Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 27/03/2025

السماح للسيدة "فرح فواز العيتاوي" بمتابعة اعمال تخليص البضائع نيابة عن والدها المتوفي

قرار رقم 20 تاريخ 27/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
27/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2025, ص. 895
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 27/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية- إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من قبل السيدة "فرح فواز العيتاوي"، بتاريخ 5 أيلول 2024، والرامي الى السماح لها بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد "فواز عبد الكريم العيتاوي"،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 17474/2024، تاريخ 7 آذار 2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيدة "فرح فواز العيتاوي" بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد "فواز عبد الكريم العيتاوي"، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة .

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبيت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2025 الرئيس بالوكالة ريما مكي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025