تعميم رقم 13 27/03/2025
تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن التنسيق مع مديرية الـمالية العامة بخصوص إستيفاء رسم الطابع الـمالي
تعميم رقم 13 تاريخ 27/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 13
- التاريخ
- 27/03/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 03/04/2025, ص. 882
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 13 تاريخ 27/03/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصت الفقرة (5) من الـمادة /20/ من الـمرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع الـمالي) الـمُعدلّة بموجب الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمُحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعياً ومعمولاً به) على أن:
«يُؤدى رسم الطابع الـمالي نقداً ضمن الإيصالات التي تُصدرها كافة الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام عن الـمعاملات التي تُقدم لديها مهما بلغت قيمة الرسم».
وحيث أن إيصالات رسم الطابع الـمالي الـمتوجب، يجب أن تظهر بشكل واضح وتدخل ضمن إيرادات رسم الطابع الـمالي، ما يجعل مكننة هذه الإيصالات وربطها بالنظام الـمعلوماتي الـمعتمد لدى وزارة الـمالية ذات أهمية، كما يُسهم بشكل فعال في التحول الرقمي وفي إنجاز قطوعات الحسابات وحسابات الـمهمة في السنوات اللاحقة.
لذلك،
يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام التنسيق مع جانب وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة (الـمركز الإلكتروني ومديرية الخزينة) بهذا الشأن.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 10 تاريخ 17/03/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب
- تعميم رقم 15 تاريخ 11/04/2025 تعميم الى جميع اللبنانيات واللبنانيين بمناسبة الذكرى الخمسين لإندلاع الحرب في لبنان
- تعميم رقم 9 تاريخ 10/03/2025 الى جميع الإدارات العامة بشأن إيداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 8 تاريخ 05/03/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن التعاون مع الشركة الـمُتعاقد معها لتنفيذ مشروع نظام متكامل لضبط دوام الـموظفين
- تعميم رقم 7 تاريخ 26/02/2025 تعميم الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إعداد النصوص التطبيقية والتنظيمية لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ
- تعميم رقم 18 تاريخ 30/04/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لعدم إستيفاء رسم الطابع الـمالي على الـمستندات الواردة في البند 32 مكرر من الجدول رقم 1 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي