المادة 1
يُنقل مقر جمعية «نادي الغد الأفضل» من بلدة: مجدل عنجر، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، الى بلدة: الخيارة، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، وتضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيصها.
قرار رقم 59 22/01/2025
قرار رقم 59 تاريخ 22/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على القرار رقم 163/1/2019 تاريخ 2/12/2019 (ترخيص الجمعية(
بناء على الطلبين الـمقدمين من الجمعية الـمسجلين برقم 675/د و674/د تاريخ 19/3/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 21/1/2015
وبعد اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
يُنقل مقر جمعية «نادي الغد الأفضل» من بلدة: مجدل عنجر، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، الى بلدة: الخيارة، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، وتضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيصها.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها: "كرة السلة ـ كرة القدم".
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس
نصوص ذات صلة