Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 59 22/01/2025

نقل مقر جمعية «نادي الغد الأفضل الرياضي» من مجدل عنجر الى الخيارة والترخيص لها بإضافة لعبة «كرة السلة»

قرار رقم 59 تاريخ 22/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
22/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/2025, ص. 751-752
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 22/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على القرار رقم 163/1/2019 تاريخ 2/12/2019 (ترخيص الجمعية(

بناء على الطلبين الـمقدمين من الجمعية الـمسجلين برقم 675/د و674/د تاريخ 19/3/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 21/1/2015

وبعد اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مقر جمعية «نادي الغد الأفضل» من بلدة: مجدل عنجر، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، الى بلدة: الخيارة، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، وتضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيصها.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها: "كرة السلة ـ كرة القدم".

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025