Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3468 22/01/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3468 تاريخ 22/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3468
التاريخ
22/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, ص. 3110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3468 تاريخ 22/01/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy المسجلة بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١ ، / … تحت رقم ٢٣٦٧ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ ، / … بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٢٧٧، بأنها تقيم وتعيّن كلا من السيدة رانيه كساب والسيد إيريك شبلي ممثليها القانونيين وذلك لإدارة فرع الشركة في لبنان، ليقوما بالاتحاد بتمثيل الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل الموقع في ٢٠٢٤/١٢/١٧، والذي يكون ساريا اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ إلا إذا تم إلغاؤه قبل ذلك من قبل الشركة.

واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025