Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 447 تاريخ 03/04/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 447 تاريخ 03/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

معدلة 11/09/2025

تُعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 273 تاريخ 24/2/2025 بحيث تصبح على الشكل التالي:

تفوض الى:

ــ مدير عام الأمن العام

ــ مدير عام قوى الأمن الداخلي

الصلاحيات التالية:

1ــ منح التقديمات الاجتماعية والـمرضية من (مساعدات زواج ــ مساعدات ولادة ــ مساعدات وفاة ــ مساعدات مدرسية ــ مساعدات اجتماعية ــ مكافآت مالية ــ مساعدات مرضية ــ راتب نهاية الخدمة) (الـمادة 184 من القانون رقم 17/1990 والـمادة 33 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59) التي لا تفوق قيمتها ال15 مليار ليرة لبنانية.

2ــ اعطاء رخصة الزواج من أجنبية (الـمادة 159 من القانون رقم 17/1990).

3ــ تعيين لجنة التحقيق في الخسائر الـمادية التي تصيب الـموظف اثناء قيامه بمهمة رسمية (البند 4 من الـمادة 28 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959).

4ــ منح الاجازة الـمرضية التي تتجاوز مدتها الشهر الواحد (البند 2 من الـمادة 40 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59).

5ــ اصدار اوامر التحصيل (الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية(

6ــ تلف الـمواد واللوازم والاعتدة والتجهيزات الـمختلفة والاسلحة ومتتماتها وذخائرها التي يتبين بنتيجة الكشف عليها عدم امكانية تصليحها أو بيعها لضآلة ثمنها أو لوجود موانع قانونية تحول دون ذلك (الاسلحة ومتمماتها وذخائرها ...الخ) وفق الاصول القانونية.

7ــ عقد الـمصالحات التي لا تتجاوز قيمتها الـمليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية مع مراعاة الاحكام القانونية الـمتعلقة باصول عقدها.

8ــ توقيع دفاتر الشروط الخاصة وملاحقها العائدة للتلزيمات وتصديق الـملفات العائدة لهذه التلزيمات وفق ما يلي:

ــ صفقات اللوازم والأشغال التي لا تفوق قيمتها 15 مليار ليرة لبنانية.

ــ صفقات الخدمات التي لا تفوق قيمتها 10 مليار ليرة لبنانية.

ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي لا تفوق قيمتها 15 مليار ليرة لبنانية.

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/09/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    تُعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 273 تاريخ 24/2/2025 بحيث تصبح على الشكل التالي:

    تفوض الى:

    ــ مدير عام الأمن العام

    ــ مدير عام قوى الأمن الداخلي

    الصلاحيات التالية:

    1ــ منح التقديمات الاجتماعية والـمرضية من (مساعدات زواج ــ مساعدات ولادة ــ مساعدات وفاة ــ مساعدات مدرسية ــ مساعدات اجتماعية ــ مكافآت مالية ــ مساعدات مرضية ــ راتب نهاية الخدمة) (الـمادة 184 من القانون رقم 17/1990 والـمادة 33 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59) التي لا تفوق قيمتها ال15 مليار ليرة لبنانية.

    2ــ اعطاء رخصة الزواج من أجنبية (الـمادة 159 من القانون رقم 17/1990).

    3ــ تعيين لجنة التحقيق في الخسائر الـمادية التي تصيب الـموظف اثناء قيامه بمهمة رسمية (البند 4 من الـمادة 28 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959).

    4ــ منح الاجازة الـمرضية التي تتجاوز مدتها الشهر الواحد (البند 2 من الـمادة 40 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59).

    5ــ اصدار اوامر التحصيل (الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية(

    6ــ تلف الـمواد واللوازم والاعتدة والتجهيزات الـمختلفة والاسلحة ومتتماتها وذخائرها التي يتبين بنتيجة الكشف عليها عدم امكانية تصليحها أو بيعها لضآلة ثمنها أو لوجود موانع قانونية تحول دون ذلك (الاسلحة ومتمماتها وذخائرها ...الخ) وفق الاصول القانونية.

    7ــ عقد الـمصالحات التي لا تتجاوز قيمتها الـمليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية مع مراعاة الاحكام القانونية الـمتعلقة باصول عقدها.

    8ــ توقيع دفاتر الشروط الخاصة وملاحقها العائدة للتلزيمات وتصديق الـملفات العائدة لهذه التلزيمات وفق ما يلي:

    ــ صفقات اللوازم والأشغال التي لا تفوق قيمتها 15 مليار ليرة لبنانية.

    ــ صفقات الخدمات التي لا تفوق قيمتها 10 مليار ليرة لبنانية.

    ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي لا تفوق قيمتها 15 مليار ليرة لبنانية.

    والباقي دون تعديل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/09/2025 · تغيرت جزئياً بموجب قرار رقم 1194 تاريخ 08/09/2025, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: توقيع دفاتر الشروط الخاصة وملاحقها العائدة للتلزيمات مهما كانت قيمتها». والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 447 تاريخ 03/04/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333269/article/1/