المادة 1
تُعدل الفقرة /٨/ من المادة الاولى من القرار رقم ٤٤٧ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٣ بحيث تُصبح على الشكل التالي:
«توقيع دفاتر الشروط الخاصة وملاحقها العائدة للتلزيمات مهما كانت قيمتها».
والباقي دون تعديل.
قرار رقم 1194 08/09/2025
قرار رقم 1194 تاريخ 08/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/١٩ (قانون الشراء العام)،
بناء على القانون رقم ١٧ تاريخ ١٩٩٠/٩/٦ وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠،
بناء على القانون رقم ٣٢٩ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤ (تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم ٨٢/١٩٨٣)، / ١٩٨٣/٨٢)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١١ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ المتعلق بتنظيم الادارات العامة لاسيما الفقرة خامسا من المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٣٩ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،
بناء على القرار رقم ٤٤٧ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٣،
بناء على كتاب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رقم ٢٠٤/٢٢٠٠ ش٣/ أ٢ / ٢٠٤/٢٢٠٠ش٢/٣أ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٩،
بناء لمقتضيات حسن سير المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
تُعدل الفقرة /٨/ من المادة الاولى من القرار رقم ٤٤٧ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٣ بحيث تُصبح على الشكل التالي:
«توقيع دفاتر الشروط الخاصة وملاحقها العائدة للتلزيمات مهما كانت قيمتها».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.7% من الكلمات.
نصوص ذات صلة