قرار رقم 3 02/05/2025
اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب، بموجب رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به
قرار رقم 3 تاريخ 02/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 02/05/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 20, 08/05/2025, ص. 1163-1200
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 3 تاريخ 02/05/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 585 تاريخ 30/04/2025 القاضي تعديل في القرار رقم 547 تاريخ 24/4/2025 المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين في محافظة جبل لبنان
- قرار رقم 570 تاريخ 30/04/2025 تعديل القرار رقم 462 تاريخ 9/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها
- قرار رقم 571 تاريخ 30/04/2025 تعديل القرار رقم 462 تاريخ 9/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها
- قرار رقم 572 تاريخ 30/04/2025 تصحيح خطأ مطبعي في قرار دعوة الهيئات الناخبة الاختيارية في دوائر قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي
- قرار رقم 573 تاريخ 30/04/2025 تعديل القرار رقم 464 تاريخ 9/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في بعض دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار
- قرار رقم 574 تاريخ 30/04/2025 تعديل القرارين رقم 464 تاريخ 9/4/2025 القاضيين بدعوة الهيئات الناخبة البلدية والاختيارية والقرارين رقم 463 ورقم 465 تاريخ 9/4/2025 المتعلقين بتقسيم اقلام الاقتراع في محافظة عكار