Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 598 05/05/2025

تعديل القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك الهرمل لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها

قرار رقم 598 تاريخ 05/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
598
التاريخ
05/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/2025, ص. 1232
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 598 تاريخ 05/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لاسيما الـمواد 23 و24 و26 منه،

بناء على كتاب مدير عام الأحوال الشخصية بالتكليف رقم 678/م.ع تاريخ 30/4/2025

بناء على القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في محافظة بعلبك الهرمل ــ دوائر قضاء بعلبك،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل في القرار رقـم 512 تاريخ 16/4/2025 عدد الأعضاء البلدية في مجلس بلدية نبحا قليلة + نبحا الحرفوش البالغ تسعة أعضاء ليصبح على الشكل التالي:

ـ نبحا قليلة خمسة أعضاء

ـ نبحا الحرفوش أربعة أعضاء

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025