المادة 1
تمدد لغاية 31/07/2025 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي الـمقطوع والنسبي الـمفروض على الـمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في الـمحل نفسه عن سنة 2025.
قرار رقم 424 30/04/2025
قرار رقم 424 تاريخ 30/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 182 تـاريــخ 30/5/1942 (موازنة 1942) لا سيما الـمادة 27 منها،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/07/2025 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي الـمقطوع والنسبي الـمفروض على الـمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في الـمحل نفسه عن سنة 2025.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
30 نيسان 2025 وزير الـمالية ياسين جابر
نصوص ذات صلة