Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 18 30/04/2025

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لعدم إستيفاء رسم الطابع الـمالي على الـمستندات الواردة في البند 32 مكرر من الجدول رقم 1 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي

تعميم رقم 18 تاريخ 30/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
18
التاريخ
30/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/2025, ص. 1230
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 18 تاريخ 30/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعد صدور الإعلام رقم 915/ص1 تاريخ 17/4/2025 عن وزارة الـمالية والـمتعلق بإعفاء طلبات عرائض وإستدعاءات وإفادات الـمواطنين من رسم الطابع الـمالي (مرفق نسخة عنه)، والذي استند الى أحكام الـمادة 19 من القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الـموازنة العامة للعام 2025) التي حددت تعرفات رسم الطابع الـمالي وفقا لـما يلي:

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات العمل بمضمون التعديل القانوني والإعلام الصادر على أساسه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025