المادة 1
يـلـغــى الــقـــرار 74/1 تـــاريـــخ 7/12/2021 والقــرار رقـــم 152/1 تــــاريــــــخ 10/12/2015 ويعمل بالإفادة الصادرة من معهد البحوث الصناعية.
قرار رقم 38 23/04/2025
قرار رقم 38 تاريخ 23/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 53/1 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على اقتراح مديـر عـام وزارة الصناعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يـلـغــى الــقـــرار 74/1 تـــاريـــخ 7/12/2021 والقــرار رقـــم 152/1 تــــاريــــــخ 10/12/2015 ويعمل بالإفادة الصادرة من معهد البحوث الصناعية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 23/4/2025 وزير الصناعة دجو وديع عيسى الخوري
نصوص ذات صلة