Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 535 23/04/2025

دعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية

قرار رقم 535 تاريخ 23/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 ( Attached ) تاريخ 24/04/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
535
التاريخ
23/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 17 ( Attached ), 24/04/2025, ص. 191-206
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 697 تاريخ 20/05/2025 (the text)
قرار رقم 645 تاريخ 15/05/2025 (the text)
قرار رقم 630 تاريخ 10/05/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 535 تاريخ 23/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

يقرر ما يأتي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j17m/wfk/kda535.htm

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية بتاريخ 24/5/2025.

المادة 2

يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025