قرار رقم 6 15/04/2025
القانون المطعون بدستوريته رقم 331/2024 المنشور في ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية بتاريخ 5/12/2024, (يرمي الى تمديد الخدمة للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق)
قرار رقم 6 تاريخ 15/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 6
- التاريخ
- 15/04/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 24, 29/05/2025, ص. 1411-1419
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 6 تاريخ 15/04/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 104 تاريخ 15/04/2025 تشكيل لجنة لإدارة رياضة «كرة الهوكي»
- قرار رقم 105 تاريخ 15/04/2025 تشكيل لجنة لإدارة رياضة «الهوكي على الجليد»
- قرار رقم 106 تاريخ 15/04/2025 تشكيل لجنة لإدارة رياضة «هوكي الإنزلاق ـ Roller Hockey»
- قرار رقم 512 تاريخ 16/04/2025 دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها
- قرار رقم 513 تاريخ 16/04/2025 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لانتخاب اعضاء المجالس البلدية
- قرار رقم 514 تاريخ 16/04/2025 دعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدنية ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك - الهرمل