Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 514 16/04/2025

دعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدنية ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك - الهرمل

قرار رقم 514 تاريخ 16/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 ( Attached ) تاريخ 17/04/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
514
التاريخ
16/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 16 ( Attached ), 17/04/2025, ص. 223-238
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 601 تاريخ 05/05/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 514 تاريخ 16/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

يقرر ما يأتي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j16m/wfk/kda514.htm

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك - الهرمل بتاريخ 18/5/2025.

المادة 2

يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025