المادة 1
تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك - الهرمل بتاريخ 18/5/2025.
قرار رقم 514 16/04/2025
قرار رقم 514 تاريخ 16/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 ( Attached ) تاريخ 17/04/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
يقرر ما يأتي:
http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j16m/wfk/kda514.htm
تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك - الهرمل بتاريخ 18/5/2025.
يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار
نصوص ذات صلة