Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 512 16/04/2025

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

قرار رقم 512 تاريخ 16/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 ( Attached ) تاريخ 17/04/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
512
التاريخ
16/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 16 ( Attached ), 17/04/2025, ص. 1-11
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 636 تاريخ 13/05/2025 (the text)
قرار رقم 598 تاريخ 05/05/2025 (the text)
قرار رقم 599 تاريخ 05/05/2025 (the text)
قرار رقم 600 تاريخ 05/05/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 512 تاريخ 16/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

يقرر ما يأتي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j16m/wfk/kda512.htm

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل بتاريخ 18/5/2025.

المادة 2

يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025