المادة 1
يمنح السيد محمد عبد الـمجيد درنيقة، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار إلـماع للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 116 20/05/2025
قرار رقم 116 تاريخ 20/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في لبنان الشمالي تحت رقم 3023542 تاريخ 14/11/2024 بإسم «دار إلـماع للنشر والتوزيع».
بناء على الطلب الـمقدم من السيد محمد عبد الـمجيد درنيقة، والـمسجل تحت رقم 49 تاريخ 20/1/2025 (طلب الترخيص بانشاء الدار(.
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد محمد عبد الـمجيد درنيقة، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار إلـماع للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/5/2025 وزير الاعلام الـمحامي د. بول مرقص
نصوص ذات صلة