Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 11/06/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 11/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يُعدّل موضوع رخصة الاستطلاع غير الحصرية الممنوحة لشركة PGS Geophysical AS بموجب قرار وزير الطاقة والمياه رقم 25 ق/و تاريخ 4/12/2024 وفقاً لأحكام القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وأحكام المرسوم رقم 10289/2013 (الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية إنفاذاً للقانون 132/2010) ذات الصلة ليصبح موضوعها القيام بأحد المسحين التاليين:

1- مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية وجزء محاذٍ منها يقع داخل الرقعة رقم 9.أو

2- مسح زلزالي ثنائي الأبعاد للاستحصال على بيانات إضافية ومعالجتها مع إعادة معالجة المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد الذي قامت به شركة TGS العام 2000 في المياه البحرية اللبنانية.

وتعتبر البيانات الناتجة عن عمليات الاستطلاع بموجب هذه الرخصة ملكاً للدولة اللبنانية إنفاذاً لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية.

المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 11/06/2026 https://lebaneselegislation.com/text/335602/article/1/