إن وزير الطاقة والمياه،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) لا سيما المادة 11 منه،
بناء على المرسوم رقم 7968 تاريخ 2012/7/9 (هيئة إدارة قطاع البترول) لاسيما المادة 9 منه.
بناء على المرسوم رقم 10289 تاريخ 2013/10/2 (الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية إنفاذاً للقانون 132/2010) لا سيما المواد 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 24 منه،
بناء على طلب رخصة الاستطلاع المقدم من شركة PGS Geophysical AS عبر شركتها الأم التي تملكها بالكامل شركة خدمات المسح الجيوفيزيائي TGS ASA ومندرجات الطلب وملاحقه ووثائقه،
- بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول رقم 15 الصادرة بكتابها ذي الرقم الصادر 874/هـ تاريخ 3/3/2024،- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 23/10/2026 (منح اتفاقية استكشاف وانتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية)،
- بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول رقم 13 بموجب كتابها ذي الرقم الصادر 898/هـ تاريخ 20/11/2025 الى وزير الطاقة والمياه لاجراء مناقشات مع الشركة صاحبة رخصة الاستطلاع رداً على كتابها،
- بناء على تكليف وزير الطاقة والمياه لهيئة إدارة قطاع البترول بموجب وثيقة الاحالة رقم 1961/و تاريخ 25/11/2025 باجراء مناقشات مع الشركة صاحبة رخصة الاستطلاع غير الحصرية لترتيب الوضع القانوني و نطاق العمل المنصوص عليه في رخصة الاستطلاع على ضوء منح مجلس الوزراء اتفاقية استكشاف وانتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية،
- بناء على توصيات هيئة إدارة قطاع البترول رقم 1 و 5 و 7 لعام 2026 التوصية الاخيرة الصادرة بموجب كتابها ذي الرقم الصادر 348/هـ تاريخ 19/5/2026 حيال تعديل قرار منح رخصة استطلاع غير حصرية في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية تبعاً للمستجدات الحاصلة بعد منح حق بتولي حصري في هذه الرقعة ومنعاً لتضارب المصالح.
لما كانت شركة PGS Geophysical AS قد تقدمت عبر الشركة الام التي تملكها بالكامل شركة خدمات المسح الجيوفيزيائي TGS ASA الى وزير الطاقة والمياه مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول بطلب رخصة استطلاع في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية سُجّل لدى مكتب وزير الطاقة والمياه تحت الرقم 370/و تاريخ 2/12/2024 ولدى هيئة إدارة قطاع البترول الرقم 871/هـ.و تاريخ 2/12/2024،
ولما كانت الهيئة قد رأت في توصيتها المشار إليها أعلاه
أنّ تقديم رخصة الاستطلاع هذه في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به البلاد من قبل شركة قامت بمعظم المسوحات الزلزالية في المياه البحرية اللبنانية بموجب عقود متعددة الزبائن تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في حينه وكان لها سنوات من التعامل مع الدولة اللبنانية من خلال التسويق للبيانات والترويج لدورتي الترخيص الأولى والثانية في المياه البحرية اللبنانية،
وأن الشركة ستعمل على وضع بين يدي الدولة اللبنانية بيانات ثلاثية الأبعاد جديدة لم يتم الاستحصال عليها من قبل في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية لا سيما أنها رقعة حدودية محاذية للحدود البحرية مع فلسطين المحتلة الأمر الذي يعتبر من الناحية الاستراتيجية أولوية عالية المستوى بالنسبة الى الأمن الطاقوي الاستراتيجي للدولة اللبنانية،
كما رأت الهيئة أنّ المسح الزلزالي المقترح بموجب رخصة الاستطلاع سُيُعز امتلاك الدولة لبيانات ثلاثية الأبعاد في الرقعة رقم 8 وسُيُعز فرص نجاح دورة التراخيص الحالية ودورات الترخيص اللاحقة،
كما رأت الهيئة أنّ التقنيات المعروضة من قبل الشركة في ما يتعلق بجمع كامل البيانات المستحصل عليها من المياه البحرية اللبنانية بالإضافة الى البيانات التي ستنجم عن المسح الزلزالي المنوي القيام به من قبل الشركة سيوفر للدولة اللبنانية غرفة بيانات عالية الجودة سُساهم في تعزيز الترويج للموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية وتُعزز من فرص تحقيق اكتشافات تجارية،
ولما كانت الهيئة وبعد دراستها طلب رخصة الاستطلاع المقدم من شركة PGS Geophysical AS وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 11 (رخصة الاستطلاع) من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) والفصل الثاني (الاستطلاع) من المرسوم رقم 10289/2013 قد تبيّن لها أنّ طلب رخصة الاستطلاع مستوفيا للشروط المنصوص عليها تحديداً في المادة 13 من المرسوم 10289/2013، وقد رفعت الى وزير الطاقة والمياه تقريراً مفصلاً بذلك،
ولما كانت هيئة إدارة قطاع البترول توصي وزير الطاقة والمياه بمنح شركة PGS Geophysical AS رخصة استطلاع غير حصرية في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية وجزء محاذٍ منها يقع داخل الرقعة رقم 9 لمدة سنتين مع الحق الحصري لتسويق البيانات وبيع تراخيص الإطلاع عليها لشركات الطاقة العالمية وفقاً لأحكام القانون 132/2010 والمرسوم 10289/2013 ذات الصلة لا سيما أحكام المادة 14 (شروط رخصة الاستطلاع) والفقرة (و) من هذه المادة التي تجيز للوزير تحديد الأحكام والشروط التي بموجبها يمكن لصاحب الرخصة بيع أو تحويل البيانات مع تحديد جميع الموجبات التي التزمت بها الشركة في طلب رخصة الاستطلاع (والمفصّلة في الملاحق رقم 1 و 2 و 3 من الرخصة الراهنة) مع سائر الموجبات التي تترتب على الشركة حاملة الترخيص بموجب الفصل الثاني من المرسوم 10289/2013،
ولما كانت الشركة قد تقدمت أصولاً بتاريخ 2/12/2024 الى وزير الطاقة والمياه بطلب رخصة استطلاع مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 10289/2013 (الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية إنفاذاً للقانون 132/2010) وقدّمت جميع المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب هذه المادة وقامت بتسديد الرسم المنصوص عليه في المادة 17 من المرسوم رقم 10289/2013 الى خزينة الدولة اللبنانية
ولما كانت هيئة إدارة قطاع البترول قد أوصت بمنح الرخصة، وقد منح وزير الطاقة والمياه الشركة رخصة استطلاع غير حصرية في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية بموجب القرار رقم 25 ق/و تاريخ 4/12/2024،
ولما كان بدء تنفيذ المسح الزلزالي من قبل الشركة صاحبة رخصة الاستطلاع غير الحصرية قد تزامن مع منح رخصة بترولية حصرية في الرقعة رقم 8 ذاتها، بعد أن عادت إجراءات دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية الى السريان بتاريخ 1 نيسان 2025 بفعل القانون رقم 328/2024 (قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) والتي كان ائتلاف شركات قد تقدّم بطلبي مزايدة خلالها على الرقعتين 8 و 10 وصدر قرار في حينه عن مجلس الوزراء بتلزيم الرقعتين،
ولما كانت الشركة صاحبة رخصة الاستطلاع غير الحصرية قد وجهت رسالة بريد إلكتروني الى الهيئة طالبة تعديل رخصة الاستطلاع وفقاً للمستجدات القانونية والفعلية وقد رفعت الهيئة توصية الى وزير الطاقة والمياه أوصته بموجبها بتكليف الهيئة بإجراء مناقشات معها، وقد قام الوزير بتكليف الهيئة بإجراء مناقشات مع الشركة لإيجاد حل مقبول من جميع الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار المبدأ الأساسي القاضي بأن الحفاظ على الرخصة يستوجب إجراء أنشطة استطلاع وتجميع بيانات في أي موقع آخر في المياه البحرية اللبنانية، كون الرقعة رقم 8 قد تم منح حق بترولي حصري فيها،
ولما كانت هيئة إدارة قطاع البترول وبنتيجة مناقشاتها مع الشركة قد توصلت الى حل مقبول وأوصت الى وزير الطاقة والمياه في حال موافقته عليه إصدار قرار يقضي بتعديل القرار السابق القاضي بمنح رخصة الاستطلاع على أن يشمل القرار التعديلي مجمل البنود والمواد والملاحق العائدة للرخصة المعدّلة منعاً لأي تضارب في أحكامها أو في ملاحقها،
ولما كانت هيئة إدارة قطاع البترول قد عادت وأوصت الى وزير الطاقة والمياه بإصدار قرار تعديلي للقرار رقم 25 ق/و تاريخ 4/12/2024 (منح رخصة استطلاع غير حصرية الى شركة PGS Geophysical AS) وفقاً للتعديلات المقترحة في توصيتها السابقة ووفقاً للتعديل المقترح بالنسبة الى الملحق رقم 2 الفقرة (1) وفقاً لتوصيتها الأخيرة.
يُقرّر ما يأتي: