قرار مبدئي رقم 3 31/12/2025
قرار مبدئي رقم 03/2025 إفادة تعريف اسم
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 31/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 31/12/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 15/01/2026, ص. 710
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 31/12/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية
بناء على صلاحياتها القانونية بموجب الـمرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/04/1962
بناء على محضر اجتماع الجلسة رقـم 42 تـاريـخ 17/11/2025
لـما كان عدد من الطلاب/التلاميذ يتمتعون بجنسية أخرى عن الجنسية الأم مع اختلاف في الاسم بين الجنسيتين.
لـما كان البعض منهم يريد اعتماد أحد الاسمين وهو مختلف عن الاسم الوارد على شهاداته الأكاديمية.
اقترحت اللجنة الآتي:
إبراز إفادة تعريف اسم مصدقة من الـمرجع الصالح لذلك (ألـمختار...) تفيد بأن الأسمين يعودان للشخص نفسه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 07/02/2025 يتعلق بالتلامذة الذين انهوا صف الفرشمن