Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 30 31/12/2025

يعدل التعميم رقم 17/1 تاريخ 6/10/2025

تعميم رقم 30 تاريخ 31/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
30
التاريخ
31/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2026, ص. 194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 30 تاريخ 31/12/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعميم 30/1

يعدل التعميم رقم 17/1 تاريخ 6/10/2025، بحيث يصبح على الشكل التالي:

عطفا على القرار رقم 523/1 تاريخ 1/6/2011 (الزامية الوصفة الزراعية) تؤكد وزارة الزراعة على ضرورة التزام الـمؤسسات والشركات والـمحال التي تتعاطى مهنة بيع الأدوية الزراعية بنص القرار الـمرفق بهذا التعميم، على أن تباشر الـمؤسسات والشركات والـمحال بتطبيق ما ورد في القرار لناحية الزامية الوصفة الزراعية اعتبارا من تاريخ 1/7/2026، حصر الوصفة الزراعية بالأدوية الزراعية العالية السمية والأدوية الـمقيدة الأستعمال التي تحددها لجنة الأدوية الزراعية بالتوافق مع اللجنة الـمصغرة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025