تعميم رقم 30 31/12/2025
يعدل التعميم رقم 17/1 تاريخ 6/10/2025
تعميم رقم 30 تاريخ 31/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 30
- التاريخ
- 31/12/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 2, 08/01/2026, ص. 194
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 30 تاريخ 31/12/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعميم 30/1
يعدل التعميم رقم 17/1 تاريخ 6/10/2025، بحيث يصبح على الشكل التالي:
عطفا على القرار رقم 523/1 تاريخ 1/6/2011 (الزامية الوصفة الزراعية) تؤكد وزارة الزراعة على ضرورة التزام الـمؤسسات والشركات والـمحال التي تتعاطى مهنة بيع الأدوية الزراعية بنص القرار الـمرفق بهذا التعميم، على أن تباشر الـمؤسسات والشركات والـمحال بتطبيق ما ورد في القرار لناحية الزامية الوصفة الزراعية اعتبارا من تاريخ 1/7/2026، حصر الوصفة الزراعية بالأدوية الزراعية العالية السمية والأدوية الـمقيدة الأستعمال التي تحددها لجنة الأدوية الزراعية بالتوافق مع اللجنة الـمصغرة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 16 تاريخ 06/10/2025 انفاذ لقرار 1/554 تاريخ 2008/12/19
- تعميم رقم 17 تاريخ 06/10/2025 عطفا على القرار 1/523 تاريخ 2011/6/1 ( الزامية الوصفة الزراعية)
- تعميم رقم 21 تاريخ 23/05/2025 الى جميع الـمؤسسات العامة والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة والـمجالس والصناديق وسائر الاشخاص الـمعنويين التي تدير مرافقا عامة بشأن إنجاز قطع الحساب، الـميزانية العامة السنوية، حساب الأرباح والخسائر، ميزان الحسابات العام والجردة الإجمالية السنوية للـمواد
- تعميم رقم 22 تاريخ 23/05/2025 الى جميع الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية للتذكير بشأن تزويد وزارة الـمالية بأرصدة حساباتكم الـمصرفية الخاصة كافة الـمفتوحة لدى مصرف لبنان ولدى الـمصارف التجارية
- تعميم رقم 19 تاريخ 12/05/2025 تعميم الى جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والبلديات وإتحادات البلديات والـمجالس والهيئات والصناديق
- تعميم رقم 18 تاريخ 30/04/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لعدم إستيفاء رسم الطابع الـمالي على الـمستندات الواردة في البند 32 مكرر من الجدول رقم 1 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي