Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 499 تاريخ 07/05/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من علم وخبر رقم 499 تاريخ 07/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 28/05/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخلية والبلديات فـي الشـهـر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 499 تاريخ 07/05/2026 https://lebaneselegislation.com/text/335776/article/3/