Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 499 07/05/2026

تأسيس جمعية بإسم: «الحياة الجديدة» {NEW LIFE} مركزها: سد البوشرية ـ قضاء الـمتن

علم وخبر رقم 499 تاريخ 07/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 28/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
499
التاريخ
07/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 23, 28/05/2026, ص. 2101-2102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 499 تاريخ 07/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الحياة الجديدة» {NEW LIFE} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2974 تاريخ 8/3/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الحياة الجديدة" {NEW LIFE}

مركزها: سد البوشرية ــ بناية القزي ــ العقار رقم 2563 ــ القسم رقم 11 ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ العمل على إعادة تأهيل النساء الـمعنفات في مختلف الـمجالات دون تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو السن وتوفير مكان آمن لهن.

2 ــ العمل على تحسين الظروف الـمهنية والإجتماعية لهؤلاء النساء الـمتضررات وإعادة دمجهن في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ساره رجى حسن

نادين اسعد القهوجي

الينا فودا

ماري الياس مخايل حلو

ايلي يوسف كرم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة الينا فودا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخلية والبلديات فـي الشـهـر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026