Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 08/05/2026

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص ايلي عبد الله عقاد.

مذكرة تاريخ 08/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
08/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1991
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 08/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 3004/2026 تاريخ 30/4/2026 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «ايلي عبد الله عقاد» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.