مذكرة 08/05/2026
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص ايلي عبد الله عقاد.
مذكرة تاريخ 08/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 08/05/2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 21, 14/05/2026, ص. 1991
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 08/05/2026
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 3004/2026 تاريخ 30/4/2026 .
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «ايلي عبد الله عقاد» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.