Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 575 20/05/2026

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قلب العطاء الخيرية» مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 575 تاريخ 20/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 28/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
575
التاريخ
20/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 23, 28/05/2026, ص. 2110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 575 تاريخ 20/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم

24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"جمعية قلب العطاء الخيرية" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة بـرقـم 6243 تـاريــخ 21/5/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية قلب العطاء الخيرية"

مركزها: بيروت ــ مار الياس ــ ملك جاك طنوس طنوس ــ الطابق الخامس.

غايتها: 1 ــ تمكين الـمرأة ودعم كافة الفئات الـمجتمع وتقوية الـمهارات.

2 ــ دعم الاسر الأكثر فقرا وتنظيم دورات تدريبية لزيادة الإنتاج.

3 ــ التنمية الـمستدامة.

4 ــ العمل على رفع الـمستوى الثقافي عبر تنظيم دورات تدريبية للأعمال الحرفية وتنظيم الـمعارض والـمؤتمرات الدولية.

5 ــ العمل على دعم دور العجزة ودور الايتام من جميع النواحي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جاك طنوس طنوس

منال بنت ريض هميلة

رئيفة خضر الداعوق

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رئيفة خضر الداعوق

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026