Read this page in English
جميع التشريعات

اتفاقية 01/12/1921

Convention entre le haut-Commissaire de la Republique Francaise enSyrie et- au Liban et la Compagnie Generale de Telegraphie sans fil -

اتفاقية تاريخ 01/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اتفاقية
التاريخ
01/12/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اتفاقية تاريخ 01/12/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اتفاقية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921