Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1781 تاريخ 31/12/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1781 تاريخ 31/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1626 تاريخ 12/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبريد

والتلغراف في المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار الذي يعمل

به اعتبارا من اول شهر كانون الثاني سنة 1923 - كل في ما

اختص به

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1781 تاريخ 31/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/7993/article/2/