المادة 2
على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبريد
والتلغراف في المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار الذي يعمل
به اعتبارا من اول شهر كانون الثاني سنة 1923 - كل في ما
اختص به
قرار المفوض السامي رقم 1781 تاريخ 31/12/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1781 تاريخ 31/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1626 تاريخ 12/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبريد
والتلغراف في المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار الذي يعمل
به اعتبارا من اول شهر كانون الثاني سنة 1923 - كل في ما
اختص به
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1781 تاريخ 31/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/7993/article/2/