Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يقوم ربان السفينة التي يعمل على متنها الملاح مرتكب المخالفة بتنظيم تقرير بهذه المخالفة وتدوينها في دفتر حوادث السطح الرسمي, ويوقع هذا التقرير فضلا عن الربان, ضابط مجاز ينتمي الملاح إلى قسمه؛ وفي حال تنظيم تقرير بحق ضابط مجاز, فيجب أن يوقع من قبل الربان مع ضابطين مجازين على الأقل؛

كما وأن الربان يودع التقرير رئيس الميناء الصادرة عنه تذكرة "بحري سفر" للملاح, فيحيله بدوره إلى رئيس قسم الملاحين والإجازات في الإدارة

المادة 17 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/17/