Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

ينظر رئيس قسم الملاحين والإجازات في التقرير ويجري تحقيقا حول المخالفة الواردة فيه, على أن يستعمل كافة الوسائل الممكنة. وله أن يطلب كافة المعلومات اللازمة من الجهات المختصة الأمنية وسواها في لبنان والخارج, وبالطرق المعتمدة؛

ومن ثم يضع تقريرا بالنتيجة عن ملابسات المخالفة, يضمنه اقتراحاته حول التدبير المقترح اتخاذه إزاء المخالف, ويرفعه إلى مدير عام النقل البري والبحري بوصفه رئيسا للجنة الإجازات والمعادلات.

المادة 18 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/18/