Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

على مالك السفينة أو الربان أن يصحح العيوب المشار إليها, وإذا لم يكن من شأن هذه العيوب تعريض السلامة والممتلكات والبيئة للخطر, فيمكن للإدارة إعطاء السفينة فرصة لرحلة واحدة فقط بغية تصحيحها, وإذا لا يمكن التغاضي عنها تبقى السفينة موقوفة إلى حين تأمين متطلبات السلامة

المادة 60 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/60/