المادة 2
حدد المبلغ الاقصى للقيمة المصرح بها في العلاقات المذكورة اعلاه بمبلغ 2000 (الفي) فرنك ذهب
قرار المفوض السامي رقم 1339 تاريخ 27/05/1927 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1339 تاريخ 27/05/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2088 تاريخ 17/06/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
حدد المبلغ الاقصى للقيمة المصرح بها في العلاقات المذكورة اعلاه بمبلغ 2000 (الفي) فرنك ذهب
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1339 تاريخ 27/05/1927 https://lebaneselegislation.com/text/8120/article/2/