المادة 1
ابتداء من اول حزيران سنة 1927 يمكن تبادل المكاتيب ذات القيمة المقدرة مع ضمان محتوياتها وعلى اساس الاتفاق والصكوك المعقودة في ستكهلم بين الدول الواقعة تحت الانتداب من جهة وادارة البريد في بلاد اليونان من جهة اخرى
قرار المفوض السامي رقم 1339 27/05/1927
قرار المفوض السامي رقم 1339 تاريخ 27/05/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2088 تاريخ 17/06/1927. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ابتداء من اول حزيران سنة 1927 يمكن تبادل المكاتيب ذات القيمة المقدرة مع ضمان محتوياتها وعلى اساس الاتفاق والصكوك المعقودة في ستكهلم بين الدول الواقعة تحت الانتداب من جهة وادارة البريد في بلاد اليونان من جهة اخرى
حدد المبلغ الاقصى للقيمة المصرح بها في العلاقات المذكورة اعلاه بمبلغ 2000 (الفي) فرنك ذهب
يستوفي عن المكاتب ذات القيمة المصرح بها المرسلة الى بلاد اليونان رسوم النقل والرسم المقطوع ورسم الضمان المطبقة وفقا للقرارات المعمول بها
يجوز ان تحتوي الارساليات من هذا النوع على اشياء خاضعة للرسوم الجمركية بشرط ان يلصق عليها عند ارسالها الورقة الخضراء القانونية
نصوص ذات صلة