Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1339 27/05/1927

في انشاء دائرة لتبادل المكاتيب ذات القيمة المصرح بها بين الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي وادارة البريد في اليونان

قرار المفوض السامي رقم 1339 تاريخ 27/05/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2088 تاريخ 17/06/1927. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1339
التاريخ
27/05/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2088, 17/06/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1339 تاريخ 27/05/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ابتداء من اول حزيران سنة 1927 يمكن تبادل المكاتيب ذات القيمة المقدرة مع ضمان محتوياتها وعلى اساس الاتفاق والصكوك المعقودة في ستكهلم بين الدول الواقعة تحت الانتداب من جهة وادارة البريد في بلاد اليونان من جهة اخرى

المادة 2

حدد المبلغ الاقصى للقيمة المصرح بها في العلاقات المذكورة اعلاه بمبلغ 2000 (الفي) فرنك ذهب

المادة 3

يستوفي عن المكاتب ذات القيمة المصرح بها المرسلة الى بلاد اليونان رسوم النقل والرسم المقطوع ورسم الضمان المطبقة وفقا للقرارات المعمول بها

المادة 4

يجوز ان تحتوي الارساليات من هذا النوع على اشياء خاضعة للرسوم الجمركية بشرط ان يلصق عليها عند ارسالها الورقة الخضراء القانونية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927