المادة 1
يجوز تبادل المكاتيب والعلب ذات القيمة المصرح بها مع تأمين مضمونها وعلى أساس الاتفاق والصكوك المعقودة في ستكهلم فيما بين دول الشرق الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي من جهة وادارة البريد في تركيا من جهة اخرى
قرار المفوض السامي رقم 1525 03/08/1927
قرار المفوض السامي رقم 1525 تاريخ 03/08/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2111 تاريخ 28/09/1927. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يجوز تبادل المكاتيب والعلب ذات القيمة المصرح بها مع تأمين مضمونها وعلى أساس الاتفاق والصكوك المعقودة في ستكهلم فيما بين دول الشرق الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي من جهة وادارة البريد في تركيا من جهة اخرى
عين الحد الاقصى للقيمة المصرح بها في العلاقات المذكورة أعلاه بمبلغ 1000 (الف فرنك ذهب )
كل تغيير لاحق يطرأ على هذا الحد الاقصى يمكن اجراؤه حسب الظروف بناء على تبادل مخابرات بسيطة بين الادارات صاحبة الشأن
يستوفي عن المكاتب والعلب ذات القيمة المصرح بها المرسلة الى تركيا رسم النقل والرسم المقطوع ورسم الضمانة المطبقة في النظام الدولي
يجب ان لا تحتوي ارساليات التحارير والعلب ذات القيمة المصرح بها المرسلة الى تركيا على شيىء خاضع للرسوم الجمركية وذلك تحت طائلة ارجاعها الى محل مصدرها من قبل ادارة البريد التركية
تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان بلاد العلويين مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 آب سنة 1927 الامضاء : بونسو
نصوص ذات صلة