المادة 1
مادة 1: تطبق احكام الاتفاق الدولي المتعلق بسير السيارات والاتفاق الدولي المتعلق بالسير على الطرقات المؤرخين في 24 نيسان سنة 1926 وملحقاتهما المربوطة بهذا القرار في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من 26 ايار سنة 1931
قرار المفوض السامي رقم 17 04/03/1931
قرار المفوض السامي رقم 17 تاريخ 04/03/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2513 تاريخ 15/06/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق احكام الاتفاق الدولي المتعلق بسير السيارات والاتفاق الدولي المتعلق بالسير على الطرقات المؤرخين في 24 نيسان سنة 1926 وملحقاتهما المربوطة بهذا القرار في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من 26 ايار سنة 1931
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 4 اذار سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: ه. يونسو
نصوص ذات صلة