المادة 1
مادة 1: يجوز استيراد الذهب عملة او سبائك وكذلك يجوز اعادة تصديره بطريق الترانزيت .
قرار المفوض السامي رقم 27 10/04/1931
قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2504 تاريخ 25/05/1931. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجوز استيراد الذهب عملة او سبائك وكذلك يجوز اعادة تصديره بطريق الترانزيت .
مادة 2: يجوز تصدير الفضة عملة او سبائك ويجوز استيرادها سبائك.
مادة 3: يظل ممنوعا تصدير الذهب عملة او سبائك وكذلك استيراد العملة الفضية والعملة الفضية القديمة ومرورها بالترانزيت . لا يجوز مخالفة هذا المنع الا بناء على رخصة خاصة يعطيها مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية.
مادة 4: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية ومفتش المالية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 10 نيسان سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: ه. يونسو
نصوص ذات صلة