Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 506 11/12/1943

بشأن تبادل الحوالات البريدية مباشرة بين دول سوريا ولبنان وافريقيا الاستوائية الفرنساوية

قرار المفوض السامي رقم 506 تاريخ 11/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
506
التاريخ
11/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1944, ص. 6-7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 506 تاريخ 11/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينشر الاتفاق (1) الملحق بهذا القرار المعقود في 24 ايلول و 24 تشرين الاول سنة 1943 بشأن تبادل الحوالات البريدية مباشرة بين دول سوريا ولبنان وافريقيا الاستوائية الفرنساوية لاجل تنفيذه في هذه الدول

المادة 2

الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 3

امين السر العام مكلف تنفيذ هذه الاحكام التي توضع موضع التنفيذ ابتداء من 16 كانون الاول 1943

بيروت في 11 كانون الاول 1943 الامضاء: ايف شاتينو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943