Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 521 15/12/1943

الغاء حصر صلاحية النظر في قمع الغش بالمحاكم المختلطة

قرار المفوض السامي رقم 521 تاريخ 15/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
521
التاريخ
15/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1944, ص. 5-6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 521 تاريخ 15/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 9 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش المحور بالقرار رقم 51/LR تاريخ 28 شباط 1941

المادة 2

مادة 2: في الفقرة الثالثة من المادة 9 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 المتعلق بقمع الغش والمحور بالقرار رقم 51/LR تاريخ 28 شباط 1941 يجب ان تبدل من الالفاظ "محكمة الجزاء المختلطة" اللفظتان "محكمة الجزاء"

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة لفرنسا في الشرق الامضاء: ايف شاتينو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943