المادة 2
حدد المبلغ الاقصى لكل حوالة متبادلة بين كلتا الجهتين باربعين ليرة فلسطينية او باقرب قيمة تعادلها بالعملة اللبنانية او السورية
قرار المفوض السامي رقم 547 تاريخ 14/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 547 تاريخ 14/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4059 تاريخ 09/01/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
حدد المبلغ الاقصى لكل حوالة متبادلة بين كلتا الجهتين باربعين ليرة فلسطينية او باقرب قيمة تعادلها بالعملة اللبنانية او السورية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 547 تاريخ 14/11/1942 https://lebaneselegislation.com/text/8596/article/2/