Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 547 تاريخ 14/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 547 تاريخ 14/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4059 تاريخ 09/01/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

حدد رسم العمولة المفروض على الحوالات البريدية التي تصدرها مكاتب البريد اللبنانية او السورية الى شرقي الاردن بواحد بالمئة من القيمة المرسلة.

يطبق ايضا على كل حوالة من هذه الحوالات الرسم المقطوع المقرر على الحوالات الدولية.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 547 تاريخ 14/11/1942 https://lebaneselegislation.com/text/8596/article/3/