المادة 1
ينشر ويوضع موضع التنفيذ في دول الشرق الاتفاق الملحق بهذا القرار المعقود في 15- و26 ايلول 1942 بشأن تبادل الحوالات البريدية رأسً بين دول الشرق وشرقي الاردن
قرار المفوض السامي رقم 547 14/11/1942
قرار المفوض السامي رقم 547 تاريخ 14/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4059 تاريخ 09/01/1943. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ينشر ويوضع موضع التنفيذ في دول الشرق الاتفاق الملحق بهذا القرار المعقود في 15- و26 ايلول 1942 بشأن تبادل الحوالات البريدية رأسً بين دول الشرق وشرقي الاردن
حدد المبلغ الاقصى لكل حوالة متبادلة بين كلتا الجهتين باربعين ليرة فلسطينية او باقرب قيمة تعادلها بالعملة اللبنانية او السورية
حدد رسم العمولة المفروض على الحوالات البريدية التي تصدرها مكاتب البريد اللبنانية او السورية الى شرقي الاردن بواحد بالمئة من القيمة المرسلة.
يطبق ايضا على كل حوالة من هذه الحوالات الرسم المقطوع المقرر على الحوالات الدولية.
الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
امين السر العام مكلف تنفيذ احكام هذا القرار التي تدخل في حيز التنفيذ في اول كانون الاول سنة الف وتسعماية واثنتين واربعين
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة