المادة 20
خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الصاق محضر اختتام عمليات التحديد المؤقت في المنطقة العقارية, يمكن كل شخص, إذا كان الأمر قد فاته فيما سلف, أن يتدخل:
1- بطريقة الاعتراض فيما لو وقع خلاف على حق ملكية أو على مدى هذا الحق, وعلى الحدود.
2- بطريقة طلب القيد, في حالة وجود ادعاءات باستعمال حق عيني قابل للتدوين في السجل العقاري.
ويحق بنوع خاص, للاوصياء, وللوكلاء الشرعيين, وللاقارب أو الأصدقاء, ولوكلاء مصالح القصر والغائبين والمفقودين أن يتدخلوا بطريقة الاعتراض أو طلب القيد, باسم القاصرين وغير البالغين سن الرشد, والغائبين والمفقودين على أنه يتحتم على الأقارب والأصدقاء أن يثبتوا وكالتهم ليحق لهم إقامة دعوى أمام السلطة القضائية ذات الصلاحية باسم المعترض أو مدعي الحق.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.