المادة 21
إن الاعتراضات أو الادعاءات المقدمة بطريقة التصريح الشفوي أو الخطي يستلمها الكاتب ويدونها بإيجاز في المحضر. ويجب أن تشتمل التصريحات الشفوية أو الخطية الآنفة الذكر على ذكر الحقوق, والسندات أو الوثائق المؤيدة للطلب وعلى تعيين محل الإقامة المختار في المنطقة العقارية أو في مركز القضاء ويجب أن تكون الطلبات الخطية موقعة من صاحب الشأن, و أن تكون مرفقة جميع الوثائق الثبوتية وكذلك الإفادات المدونة في المحضر بنتيجة تصريحات شفوية يجب أن يوقعها صاحب التصريح, فإذا كان يجهل توقيع اسمه فعليه أن يبصمها بأولى سلاميات (عقد) ابهام يده اليمنى .
ولا يقبل أي اعتراض كان أو طلب قيد بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما المعينة في المادة العشرين وفضلا عن ذلك, يرقن حكما الاعتراض أو طلب القيد إذا لم يبرز المتدخل في الأمر, أثناء المهلة نفسها, السندات أو الوثائق أو الوسائل التي نوه بها تأييدا لمدعاه, على أن له أن يراجع المحاكم العادية وفقا للمادة الواحدة والثلاثين.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.