Civil Court of Appeal 29/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 64 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 64/2016
- Date
- 29/03/2016
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية، خصوصا وان طلبات المستأنفة لجهة تصحيح خريطة المساحة هي متفرعة من الطلب الاصلي الرامي الى تصحيح الحدود والوارد في الاستحضار الابتدائي، عملا بنص المادتين 662 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وفي الاساس طعن المستأنف باعمال المسح بعد ان كان قد وافق عليها في اثناء معاملة التحديد والتحرير، فقضت المحكمة بردها وذلك عملا بالمواد 31 و20 من القرار 186 و18 من القرار 188. وقضت تبعا لذلك برد دعوى المستأنف بشطب الدعوى الابتدائية عن صحيفة العقار وابلاغ من يلزم، ورد طلبات العطل والضرر لعدم توافر اسبابها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تحديد وتحرير العقارات تحديد وتحرير العقارات
- مادة رقم 31 تحديد وتحرير العقارات تحديد وتحرير العقارات
- مادة رقم 18 بخصوص انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 662 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية