Rulings

Civil Court of Appeal 29/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 64 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
64/2016
Date
29/03/2016
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية، خصوصا وان طلبات المستأنفة لجهة تصحيح خريطة المساحة هي متفرعة من الطلب الاصلي الرامي الى تصحيح الحدود والوارد في الاستحضار الابتدائي، عملا بنص المادتين 662 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وفي الاساس طعن المستأنف باعمال المسح بعد ان كان قد وافق عليها في اثناء معاملة التحديد والتحرير، فقضت المحكمة بردها وذلك عملا بالمواد 31 و20 من القرار 186 و18 من القرار 188. وقضت تبعا لذلك برد دعوى المستأنف بشطب الدعوى الابتدائية عن صحيفة العقار وابلاغ من يلزم، ورد طلبات العطل والضرر لعدم توافر اسبابها.

Cited

Texts it relies on