النص الكامل

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 نافذ

المادة 44

المادة 44

إجازة تمديد مهلة خدمة أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية :

خلافا لأي نص آخر, يجاز للجامعة اللبنانية, تمديد مهلة خدمة أفراد الهيئة التعليمية لديها والمنتهية خدماتهم خلال العام الجامعي لغاية إجراء الامتحانات وإصدار النتائج, وذلك بموجب عقود تنظم بين الجامعة اللبنانية والأساتذة المنتهية خدماتهم, وببدل أتعاب شهري يعادل الراتب الأخير لكل منهم.

المادة 44 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167398/article/44/