المادة 25
يخضع كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة الى رقابة المديرية العامة للتعاونيات التي لها اذا لمست اهمالا أو تقصيرا من قبل المجلس او اللجنة ان تعلق صلاحياتهما وان تكلف مجلسا او لجنة مؤقتة من بين اعضائهما او اعضاء الصندوق او من موظفيها لتولي هذه الصلاحيات وعليها في هذه الحال ان تدعو الجمعية العمومية في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر للنظر في اقالة وملاحقة كل- او بعض اعضاء المجلس او اللجنة وانتخاب بديلين عنهم.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.