جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 45 26/05/1977

تحديد طريقة واصول استعمال سلفة خزينة لاصلاح واعادة تجهيز مطار بيروت الدولي

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
45
التاريخ
26/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/06/1977, ص. 226-227
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (the text)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (the text)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (the text)
مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (المادة 20: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (المادة 29: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 40: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 1 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 26/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفذ النفقات المعقودة أو التي ستعقد على حساب سلفة الخزينة المعطاة بموجب قرار وزير المالية رقم 171/1 تاريخ 17/2/1977 لاصلاح واعادة تجهيز مطار بيروت الدولي, وفاقا للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: أ - يحصر استعمال سلفة الخزينة الواردة في المادة الاولى أعلاه بما يلي: 1 - للنفقات التي سبق اجراؤها من قبل شركة طيران الشرق ألاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية وشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط لصالح المديرية العامة للطيران المدني. 2 - للنفقات التي سبق تأديتها من قبل شركتي الطيران المذكورتين لصفقات أجريت من قبل المديرية العامة للطيران المدني. 3 - للنفقات التي يستلزمها اصلاح وتجهيز مطار بيروت الدولي ليعود الى صلاحيته للعمل ب - تحدد أصول استعمال السلفة أعلاه وفقا لما يلي: 1 - في ما يتعلق بالنفقات التي سبق تأديتها من قبل شركتي الطيران يجري على سبيل التسوية, تنظيم العقود اللازمة, بالنفقات المدفوعة, بين المدير العام للطيران المدني وشركة الطيران المعنية, وتدفع قيمتها بعد تصديق وزير الاشغال العامة والنقل عليها. 2 - في ما يتعلق بالنفقات التي سبق تأديتها من قبل شركتي الطيران لصفقات أجريت من قبل المديرية العامة للطيران المدني: يجوز للمديرية العامة للطيران المدني تنفيذ نفقات الاشغال والتجهيزات في مطار بيروت الدولي المخصصة سلفتها في هذا المرسوم الاشتراعي وتؤدى قيمتها الى شركة الطيران التي دفعت القيمة.

المادة 3

مادة 3: أ - تستثنى معاملات انفاق المبلغ من أحكام قانون المحاسبة العمومية ومن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة. ب - تعفى أعمال الصفقات الخاصة بالمستوردات المباشرة من الخارج من جميع الرسوم والضرائب , بما في ذلك الرسوم والضرائب البلدية, وتعفى من رسم الطابع الصفقات المنفذة بواسطة الاشخاص والافراد والشركات العاملة في لبنان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 26 ايار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 30/5/77