المادة 1
يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىء اللبناني كل أوقات السنة.
قرار رقم 88 14/03/2003
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ
28/09/1929 المتعلق بمراقبة الصيد
البحري الساحلي,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)
لا سيما المادة 100 منه,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىء اللبناني كل أوقات السنة.
تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في: 14 آذار 2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله