جميع التشريعات

قرار رقم 88 14/03/2003

يتعلق بمنع الصيد بالشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىءاللبناني

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
14/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 16, 27/03/2003, ص. 1693-1694
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 352 تاريخ 03/10/2005 (the text)
قرار رقم 321 تاريخ 31/10/2003 (the text)
قرار رقم 127 تاريخ 09/05/2003 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 321 تاريخ 31/10/2003 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 14/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ

28/09/1929 المتعلق بمراقبة الصيد

البحري الساحلي,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)

لا سيما المادة 100 منه,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىء اللبناني كل أوقات السنة.

المادة 2

تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في: 14 آذار 2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله