All legislation

قرار Decision No. 88 14/03/2003

يتعلق بمنع الصيد بالشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىءاللبناني

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
14/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1693-1694
Status
In force
Amended by
قرار رقم 352 تاريخ 03/10/2005 (the text)
قرار رقم 321 تاريخ 31/10/2003 (the text)
قرار رقم 127 تاريخ 09/05/2003 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 321 تاريخ 31/10/2003 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 14/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ

28/09/1929 المتعلق بمراقبة الصيد

البحري الساحلي,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)

لا سيما المادة 100 منه,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىء اللبناني كل أوقات السنة.

المادة 2

تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في: 14 آذار 2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله