The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 11

المادة 11

اذا تمنعت المطبوعة انفاذا قرار القاضي يعاقب المدير المسؤول بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية بالاضافة الى غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير في نشر التكذيب . وفي اي حال لا يعفى نشر التكذيب من المسؤولية اذا توافرت شروطها.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

الغيت عقوبة الحبس بموجب ق 330 ت 8/5/94

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/11/