المادة 1
مادة 1: تنفذ صفقات الاشغال والتجهيز التي ستعقد على حساب سلفات الخزينة المعطاة من اجل ترميم واصلاح مباني الادارات العامة والمؤسسات العامة وفقا للاحكام التالية:
1 - بطريقة الامانة او بموجب فاتورة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال 25 الف ليرة.
2 - بطريقة استدراج عروض للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /500/ الف ليرة وفقا لملفات فنية يصدقها المدير او رئيس المصلحة المختص اذا كانت القيمة دون ال /100/ الف ليرة والمدير العام المختص اذا كانت القيمة لا تزيد على ال /500/ الف ليرة.
اما الصفقات التي تزيد قيمتها على ال /500/ الف ليرة فيجري بصددها مناقصة علنية وفقا لملفات فنية يصدقها الوزير او رئيس المؤسسة العامة المختص .
- يعقد النفقة المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز ال /100/ الف ليرة والوزير او رئيس المؤسسة العامة المختص في الحالات الاخرى.
- تسند الصفقة الى مقدم العرض الانسب بموجب اتفاق رضائي. - تجري الصفقة مهما بلغت قيمتها لجنة خاصة في كل مديرية او مصلحة تعين بقرار من ا لمدير العام المختص .
3 - يصفي النفقة رئيس المحاسبة في كل ادارة او مؤسسة عامة الذي يؤدي النفقة بموجب شك يسحب على الحساب الخاص الذي يفتح لهذه الغاية في مصرف لبنان.
4- تستلم الاشغال والتجهيزات لجان خاصة يعينها الوزير او رئيس المؤسسة العامة المختص .