المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 3880 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 3194 / 2000 )
يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:
1 - لمدة محددة.
2 - للقيام بعمل معين.
3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.
4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.
5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.
6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:
1 - لمدة محددة.
2 - للقيام بعمل معين.
3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.
4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.
5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.
6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (6) بموجب مرسوم رقم 3194 تاريخ 09/06/2000, المادة 1, 22/06/2000
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997 المتعلق بتحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين, فقرة جديدة تنص على ما يلي: "6 تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد على ان تكون تلك المعارف والمؤهلات غير واردة في شروط التعيين لاي من الوظائف الملحوظة في الملاك الدائم للادارة المعنية".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010, المادة 1, 29/04/2010
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي:
"المادة الثانية الجديدة:
يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:
1 - لمدة محددة.
2 - للقيام بعمل معين.
3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.
4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.
5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.
6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.